افتح التطبيق
المادة 197

يمكن للخبير وللترجمان المحلف وللأطراف بواسطة دفاعهم أو وكلائهم، الاعتراض أمام رئيس محكمة الدرجة الأولى أو رئيس القسم المتخصص بالمحكمة الابتدائية أو من ينوب عنهما، على الأمر الصادر بتقدير الأتعاب خلال عشرة (10) أيام من تاريخ التبليغ. لا يقبل الأمر الصادر في هذا الاعتراض إلا الطعن بالاستئناف. يمكن تقديم الاعتراض أو الطعن بالاستئناف، المشار إليهما أعلاه بصفة شخصية.

معلوماتٌ قانونية عامّة، وليست استشارةً في حالتك. النسخة المعتمدة هي المنشورة في الجريدة الرسمية — وLawaJ جهةٌ مستقلّة، ليست جهةً حكومية.