افتح التطبيق
المادة 198

إذا طلب أحد الشهود تقدير المصاريف، طبقت مقتضيات الفقرة الأولى من المادة 196 أعلاه.

معلوماتٌ قانونية عامّة، وليست استشارةً في حالتك. النسخة المعتمدة هي المنشورة في الجريدة الرسمية — وLawaJ جهةٌ مستقلّة، ليست جهةً حكومية.