المادة 195
ينص في الحكم الفاصل في النزاع على المصاريف التي وقعت تصفيتها، ما لم يتعذر ذلك قبل إصدار الحكم، وتقع التصفية في هذه الحالة الأخيرة بأمر من المحكمة يرفق بمستندات القضية.
معلوماتٌ قانونية عامّة، وليست استشارةً في حالتك. النسخة المعتمدة هي المنشورة في الجريدة الرسمية — وLawaJ جهةٌ مستقلّة، ليست جهةً حكومية.