المادة 247
من قدم دعوى الملكية لا تقبل منه بعد ذلك دعوى الحيازة، إلا إذا وقع إخلال بحيازته بعد تقديم دعوى الملكية.
معلوماتٌ قانونية عامّة، وليست استشارةً في حالتك. النسخة المعتمدة هي المنشورة في الجريدة الرسمية — وLawaJ جهةٌ مستقلّة، ليست جهةً حكومية.