افتح التطبيق
المادة المدنية

المادة 250

من قانون رقم 58.25 يتعلق بالمسطرة المدنية

الباب الثاني: عروض الوفاء والإيداع
المادة 250

تتم العروض أمام المحكمة التي تنظر في الدعوى الأصلية، وعند عدم وجود دعوى فأمام المحكمة المختصة باعتبار موطن أو محل إقامة المعروض عليه أو مكان الوفاء، كما يمكن أن تتم العروض أمام المحكمة المتفق عليها بين طرفي الالتزام. إذا لم يكن للدائن موطن أو محل إقامة معروف بالمغرب، يمكن أن تتم العروض أمام محكمة موطن المدين أو محل إقامته.

معلوماتٌ قانونية عامّة، وليست استشارةً في حالتك. النسخة المعتمدة هي المنشورة في الجريدة الرسمية — وLawaJ جهةٌ مستقلّة، ليست جهةً حكومية.