افتح التطبيق
المادة 248

إذا ادعى كل طرف من أطراف الدعوى أنه الحائز وتقدم بأدلة حيازته، فللمحكمة أن تبقي الحيازة لهم جميعا في نفس الوقت، أو أن تأمر بحراسة قضائية على المتنازع فيه، أو أن تسند حراسته لأحد الأطراف مع التزامه بتقديم حساب عن الثمار إذا اقتضى الحال ذلك.

معلوماتٌ قانونية عامّة، وليست استشارةً في حالتك. النسخة المعتمدة هي المنشورة في الجريدة الرسمية — وLawaJ جهةٌ مستقلّة، ليست جهةً حكومية.