المادة 251
يثبهت في كل محضر للعرض بيان عن الشيء المعروض، وعن مقدار المبلغ المالي، وطريقة أدائه، وجواب الدائن بقبول العرض أو رفضه، وسببه، وتوقيع الدائن أو رفضه التوقيع، أو تصريحه بأنه لا يمكنه التوقيع، مع إشعار الدائن في حالة الرفض بتاريخ وساعة ومكان إجراء عملية الإيداع.
معلوماتٌ قانونية عامّة، وليست استشارةً في حالتك. النسخة المعتمدة هي المنشورة في الجريدة الرسمية — وLawaJ جهةٌ مستقلّة، ليست جهةً حكومية.