افتح التطبيق
المادة المدنية

المادة 249

من قانون رقم 58.25 يتعلق بالمسطرة المدنية

الباب الثاني: عروض الوفاء والإيداع
المادة 249

يمكن للمدين، إذا أراد إبراء ذمته من التزام حال أو قبل حلوله، أن يعرض الوفاء به على الدائن مباشرة بواسطة مفوض قضائي. يمكن للمدين إيداع المبلغ أو الشيء المعروض بالمحكمة: - إذا لم يتم العثور على الدائن؛ - إذا رفض الدائن العرض المقدم إليه؛ - إذا كانت المبالغ المستحقة محلا للحجز أو التعرض ضد الدائن أو ضد المحال له؛ - إذا لم يستطع المدين أداء التزامه لسبب يرجع لشخص الدائن.

معلوماتٌ قانونية عامّة، وليست استشارةً في حالتك. النسخة المعتمدة هي المنشورة في الجريدة الرسمية — وLawaJ جهةٌ مستقلّة، ليست جهةً حكومية.