افتح التطبيق
المادة 257

تطبق في قضايا الأسرة مقتضيات القسم الثالث والبابين الأول والثاني من القسم الرابع من هذا القانون، إذا لم تكن مخالفة لمقتضيات هذا الباب وكذا مقتضيات مدونة الأسرة. يمارس مهام قاضي الأسرة المكلف بالزواج، قاضٍ أو أكثر من المحكمة الابتدائية يعين طبق مقتضيات قانون التنظيم القضائي.

معلوماتٌ قانونية عامّة، وليست استشارةً في حالتك. النسخة المعتمدة هي المنشورة في الجريدة الرسمية — وLawaJ جهةٌ مستقلّة، ليست جهةً حكومية.