المادة 276
يؤمر بالبحث تلقائيا أو بطلب من الأطراف. يستمع للشهود في هذا البحث أمام القاضي في غرفة المشورة. تجري بعد البحث المناقشات في غرفة المشورة، ويصدر الحكم في جلسة علنية.
معلوماتٌ قانونية عامّة، وليست استشارةً في حالتك. النسخة المعتمدة هي المنشورة في الجريدة الرسمية — وLawaJ جهةٌ مستقلّة، ليست جهةً حكومية.