افتح التطبيق
المادة 275

يقدم الطعن بالاستئناف إلى محكمة الاستئناف وفق مقتضيات المادة 204 أعلاه، كما تطبق في هذه الحالة مقتضيات مدونة الأسرة.

معلوماتٌ قانونية عامّة، وليست استشارةً في حالتك. النسخة المعتمدة هي المنشورة في الجريدة الرسمية — وLawaJ جهةٌ مستقلّة، ليست جهةً حكومية.