افتح التطبيق
المادة المدنية

المادة 279

من قانون رقم 58.25 يتعلق بالمسطرة المدنية

الفرع السادس: المقررات القضائية المتعلقة بالحالة المدنية
المادة 279

تقبل المقررات القضائية الصادرة في قضايا الحالة المدنية الطعن بالاستئناف داخل أجل خمسة عشر (15) يوما من تاريخ التبليغ.

معلوماتٌ قانونية عامّة، وليست استشارةً في حالتك. النسخة المعتمدة هي المنشورة في الجريدة الرسمية — وLawaJ جهةٌ مستقلّة، ليست جهةً حكومية.