افتح التطبيق
المادة المدنية

المادة 273

من قانون رقم 58.25 يتعلق بالمسطرة المدنية

الفرع الرابع: البيع القضائي لعقار المحجور
المادة 273

لا يطعن في وثيقة البيع إلا بالزور.

معلوماتٌ قانونية عامّة، وليست استشارةً في حالتك. النسخة المعتمدة هي المنشورة في الجريدة الرسمية — وLawaJ جهةٌ مستقلّة، ليست جهةً حكومية.