المادة 310
تطبق القواعد المنصوص عليها في هذا القانون، ما لم تكن منافية لمقتضيات هذا الباب.
معلوماتٌ قانونية عامّة، وليست استشارةً في حالتك. النسخة المعتمدة هي المنشورة في الجريدة الرسمية — وLawaJ جهةٌ مستقلّة، ليست جهةً حكومية.
من قانون رقم 58.25 يتعلق بالمسطرة المدنية
تطبق القواعد المنصوص عليها في هذا القانون، ما لم تكن منافية لمقتضيات هذا الباب.
معلوماتٌ قانونية عامّة، وليست استشارةً في حالتك. النسخة المعتمدة هي المنشورة في الجريدة الرسمية — وLawaJ جهةٌ مستقلّة، ليست جهةً حكومية.