افتح التطبيق
المادة المدنية

المادة 313

من قانون رقم 58.25 يتعلق بالمسطرة المدنية

الباب الرابع: المسطرة في القضايا الاجتماعية
المادة 313

إذا باشر طرفا عقد الشغل مسطرة الصلح التمهيدي المنصوص عليها في مدونة الشغل، فلا يجوز لهما اللجوء إلى المحكمة إلا بعد انتهاء هذه المسطرة. يعتبر نهائيا ولا يطعن فيه إلا بالزور، كل اتفاق موقع من طرف الأجير والمشغل أو من ينوب عنه، ويكون مصادقا على صحة إمضائه من طرف الجهة المختصة، وموقعا بالعطف من طرف المكلف بتفتيش الشغل.

معلوماتٌ قانونية عامّة، وليست استشارةً في حالتك. النسخة المعتمدة هي المنشورة في الجريدة الرسمية — وLawaJ جهةٌ مستقلّة، ليست جهةً حكومية.