افتح التطبيق
المادة المدنية

المادة 314

من قانون رقم 58.25 يتعلق بالمسطرة المدنية

الباب الرابع: المسطرة في القضايا الاجتماعية
المادة 314

يمكن للأطراف أن يمثلوا من طرف محام. يمكن أيضا تمثيلهم، في حالة تعذر الحضور الشخصي، بمقتضى إذن من المحكمة.

معلوماتٌ قانونية عامّة، وليست استشارةً في حالتك. النسخة المعتمدة هي المنشورة في الجريدة الرسمية — وLawaJ جهةٌ مستقلّة، ليست جهةً حكومية.