المادة 314
يمكن للأطراف أن يمثلوا من طرف محام. يمكن أيضا تمثيلهم، في حالة تعذر الحضور الشخصي، بمقتضى إذن من المحكمة.
معلوماتٌ قانونية عامّة، وليست استشارةً في حالتك. النسخة المعتمدة هي المنشورة في الجريدة الرسمية — وLawaJ جهةٌ مستقلّة، ليست جهةً حكومية.