افتح التطبيق
المادة المدنية

المادة 309

من قانون رقم 58.25 يتعلق بالمسطرة المدنية

الفرع الحادي عشر: أهلية الدولة للإرث
المادة 309

يأمر رئيس المحكمة الابتدائية، عند الاقتضاء، باتخاذ جميع تدابير الإشهار التي يراها ضرورية، وخاصة تعليق أمره بآخر موطن للهالك وبمقر الجماعة لمحل ولادته إذا كان معروفا، وكذا النشر في جريدة واحدة أو أكثر من الجرائد التي يعينها، وبجميع الوسائل الأخرى المتاحة قانونا. تلغى الإجراءات السالفة الذكر إذا ظهر وارث للمتوفي بعد صدور الأمر بشغور التركة.

معلوماتٌ قانونية عامّة، وليست استشارةً في حالتك. النسخة المعتمدة هي المنشورة في الجريدة الرسمية — وLawaJ جهةٌ مستقلّة، ليست جهةً حكومية.