افتح التطبيق
المادة المدنية

المادة 312

من قانون رقم 58.25 يتعلق بالمسطرة المدنية

الباب الرابع: المسطرة في القضايا الاجتماعية
المادة 312

يستدعى الأطراف للجلسة طبقا للشروط المشار إليها في المادة 83 أعلاه وما بعدها، قبل التاريخ المحدد لها بثمانية (8) أيام على الأقل.

معلوماتٌ قانونية عامّة، وليست استشارةً في حالتك. النسخة المعتمدة هي المنشورة في الجريدة الرسمية — وLawaJ جهةٌ مستقلّة، ليست جهةً حكومية.