افتح التطبيق
المادة المدنية

المادة 318

من قانون رقم 58.25 يتعلق بالمسطرة المدنية

الباب الرابع: المسطرة في القضايا الاجتماعية
المادة 318

يمكن للمحكمة أن تستدعي وتستمع إلى جميع الشهود. كما يمكن لها أن تأمر بكل إجراءات التحقيق وخاصة الخبرة ضمن المقتضيات الموالية.

معلوماتٌ قانونية عامّة، وليست استشارةً في حالتك. النسخة المعتمدة هي المنشورة في الجريدة الرسمية — وLawaJ جهةٌ مستقلّة، ليست جهةً حكومية.