المادة 318
يمكن للمحكمة أن تستدعي وتستمع إلى جميع الشهود. كما يمكن لها أن تأمر بكل إجراءات التحقيق وخاصة الخبرة ضمن المقتضيات الموالية.
معلوماتٌ قانونية عامّة، وليست استشارةً في حالتك. النسخة المعتمدة هي المنشورة في الجريدة الرسمية — وLawaJ جهةٌ مستقلّة، ليست جهةً حكومية.