افتح التطبيق
المادة المدنية

المادة 322

من قانون رقم 58.25 يتعلق بالمسطرة المدنية

الباب الرابع: المسطرة في القضايا الاجتماعية
المادة 322

يكون الحكم مشمولا بالنفاذ المعجل بقوة القانون، رغم كل تعرض أو استئناف، في قضايا حوادث الشغل والأمراض المهنية، وفي قضايا الضمان الاجتماعي وفي قضايا التكوين من أجل الإدماج والتمرس المهني والتدرج المهني، وفي قضايا عقود الشغل، بشأن الأداءات المترتبة عن تنفيذ هذه العقود.

معلوماتٌ قانونية عامّة، وليست استشارةً في حالتك. النسخة المعتمدة هي المنشورة في الجريدة الرسمية — وLawaJ جهةٌ مستقلّة، ليست جهةً حكومية.