افتح التطبيق
المادة المدنية

المادة 319

من قانون رقم 58.25 يتعلق بالمسطرة المدنية

الباب الرابع: المسطرة في القضايا الاجتماعية
المادة 319

لا يمكن في حالة إصدار المحكمة الابتدائية أو محكمة الاستئناف حكما تمهيديا بإجراء خبرة طبية، أن يكون الخبير المختص، عدا إذا وافق على ذلك الطرف المعني بالأمر، هو الطبيب الذي عالج الشخص المذكور أو طبيب المشغل أو الطبيب الملحق بالمقاولة أو شركة التأمين المنخرط فيها المشغل أو طبيب صندوق الضمان الاجتماعي. يجب أن يضع الخبير أو الخبراء المختصين تقريرهم داخل أجل أقصاه شهر، ابتداء من تاريخ تبليغهم الحكم التمهيدي المتعلق بإجراء الخبرة.

معلوماتٌ قانونية عامّة، وليست استشارةً في حالتك. النسخة المعتمدة هي المنشورة في الجريدة الرسمية — وLawaJ جهةٌ مستقلّة، ليست جهةً حكومية.