المادة 317
إذا تعذر تحقيق التصالح لاختلاف الأطراف أو لعدم حضور أحدهم أو ممثل عنه في نزاعات الشغل أو قضايا حوادث الشغل والأمراض المهنية، حرر محضر بعدم الصلح، ويبت في القضية حالا أو تؤخر لجلسة أخرى، عند الاقتضاء.
معلوماتٌ قانونية عامّة، وليست استشارةً في حالتك. النسخة المعتمدة هي المنشورة في الجريدة الرسمية — وLawaJ جهةٌ مستقلّة، ليست جهةً حكومية.