افتح التطبيق
المادة المدنية

المادة 37

من قانون رقم 58.25 يتعلق بالمسطرة المدنية

الجزء الثاني: اختصاص المحاكم الابتدائية التجارية والأقسام المتخصصة في القضاء التجاري بالمحاكم الابتدائية
المادة 37

تختص المحاكم الابتدائية التجـارية والأقسام المتخصصة في القضاء التجاري بالمحاكم الابتدائية، بالنظر في مجموع النزاع التجاري الذي يتضمن جانبا مدنيا.

معلوماتٌ قانونية عامّة، وليست استشارةً في حالتك. النسخة المعتمدة هي المنشورة في الجريدة الرسمية — وLawaJ جهةٌ مستقلّة، ليست جهةً حكومية.