افتح التطبيق
المادة المدنية

المادة 36

من قانون رقم 58.25 يتعلق بالمسطرة المدنية

الجزء الثاني: اختصاص المحاكم الابتدائية التجارية والأقسام المتخصصة في القضاء التجاري بالمحاكم الابتدائية
المادة 36

للمحاكم الابتدائية التجارية والأقسام المتخصصة في القضاء التجاري بالمحاكم الابتدائية، أن تأمر بأداء مبلغ مسبق من الدين، إذا كان الدين ثابتا ومستحق الأداء، ولم يكن محل منازعة جدية، وذلك مقابل ضمانات بنكية أو نقدية كافية.

معلوماتٌ قانونية عامّة، وليست استشارةً في حالتك. النسخة المعتمدة هي المنشورة في الجريدة الرسمية — وLawaJ جهةٌ مستقلّة، ليست جهةً حكومية.