افتح التطبيق
المادة المدنية

المادة 327

من قانون رقم 58.25 يتعلق بالمسطرة المدنية

الباب الرابع: المسطرة في القضايا الاجتماعية
المادة 327

يمكن للمحكمة، في حالة الاستعجال، وفي كل مرحلة من مراحل المسطرة وطبقا للشروط المنصوص عليها في التشريع الخاص بالتعويض عن حوادث الشغل والأمراض المهنية، أن تصدر أمرا معللا، بناء على طلب، وغير قابل لأي طعن، ودون إجراءات ولا مصاريف: - بتشريح الجثة؛ - بتوقيف أداء التعويض اليومي في حالة امتناع الضحية عن إجراء المراقبة الطبية عليها؛ - بشأن حق الضحية في الاستفادة من الأجهزة الطبية.

معلوماتٌ قانونية عامّة، وليست استشارةً في حالتك. النسخة المعتمدة هي المنشورة في الجريدة الرسمية — وLawaJ جهةٌ مستقلّة، ليست جهةً حكومية.