افتح التطبيق
المادة 345

ينظر في المقال بغرفة المشورة دون حضور الأطراف أو وكلائهم. تصدر المحكمة التي قدم إليها المقال إذا اعتبرت عدم وجود تنازع للاختصاص، قرارا معللا بالرفض قابلا للطعن بطريق النقض، إذا لم تكن المحكمة هي محكمة النقض. تعيد المحكمة التي قدم إليها المقال إذا اعتبرت أنه يمكن أن يكون هناك تنازع للاختصاص، القضية إلى المستشار المقرر ليبت فيها وفق الإجراءات العادية والآجال المقررة بمقتضى القانون، بعد تخفيضها حينئذ إلى النصف. يوقف هذا القرار ابتداء من تاريخه، كل إجراء ومسطرة أمام قاضي الموضوع. يكون معيبا بالبطلان، كل إجراء قد يقع خرقا للتوقيف الممنوح باستثناء مجرد الإجراءات التحفظية.

معلوماتٌ قانونية عامّة، وليست استشارةً في حالتك. النسخة المعتمدة هي المنشورة في الجريدة الرسمية — وLawaJ جهةٌ مستقلّة، ليست جهةً حكومية.