افتح التطبيق
المادة المدنية

المادة 346

من قانون رقم 58.25 يتعلق بالمسطرة المدنية

الباب الثامن: تعرض الغير الخارج عن الخصومة
المادة 346

يمكن لكل شخص أن يتعرض تعرض الغير الخارج عن الخصومة على مقرر قضائي يمس بحقوقه، إذا لم يكن طرفا أو ممثلا في الدعوى، وذلك داخل الأجل المنصوص عليه في الفقرة الأولى من المادة 403 أدناه.

معلوماتٌ قانونية عامّة، وليست استشارةً في حالتك. النسخة المعتمدة هي المنشورة في الجريدة الرسمية — وLawaJ جهةٌ مستقلّة، ليست جهةً حكومية.