المادة 347
يقدم التعرض المشار إليه في المادة السابقة أمام المحكمة المصدرة للحكم وفقا للقواعد المقررة للمقال الافتتاحي للدعوى. يجوز أن يبت في هذا التعرض نفس القضاة الذين أصدروا المقرر.
معلوماتٌ قانونية عامّة، وليست استشارةً في حالتك. النسخة المعتمدة هي المنشورة في الجريدة الرسمية — وLawaJ جهةٌ مستقلّة، ليست جهةً حكومية.