افتح التطبيق
المادة المدنية

المادة 347

من قانون رقم 58.25 يتعلق بالمسطرة المدنية

الباب الثامن: تعرض الغير الخارج عن الخصومة
المادة 347

يقدم التعرض المشار إليه في المادة السابقة أمام المحكمة المصدرة للحكم وفقا للقواعد المقررة للمقال الافتتاحي للدعوى. يجوز أن يبت في هذا التعرض نفس القضاة الذين أصدروا المقرر.

معلوماتٌ قانونية عامّة، وليست استشارةً في حالتك. النسخة المعتمدة هي المنشورة في الجريدة الرسمية — وLawaJ جهةٌ مستقلّة، ليست جهةً حكومية.