افتح التطبيق
المادة المدنية

المادة 349

من قانون رقم 58.25 يتعلق بالمسطرة المدنية

الباب الثامن: تعرض الغير الخارج عن الخصومة
المادة 349

لا يوقف تعرض الغير الخارج عن الخصومة التنفيذ، إلا إذا رأت المحكمة التي تنظر في التعرض وقف التنفيذ لأسباب جدية بناء على مقال مستقل. تستدعي المحكمة، عند الاقتضاء، بمجرد ما يحال إليها مقال وقف التنفيذ، الأطراف للمناقشة والحكم في غرفة المشورة داخل أجل ثلاثين (30) يوما.

معلوماتٌ قانونية عامّة، وليست استشارةً في حالتك. النسخة المعتمدة هي المنشورة في الجريدة الرسمية — وLawaJ جهةٌ مستقلّة، ليست جهةً حكومية.