المادة 369
تطبق أمام المحكمة المرفوع إليها الاستئناف، مقتضيات المادة 223 أعلاه المتعلقة بالتنفيذ المعجل رغم التعرض.
معلوماتٌ قانونية عامّة، وليست استشارةً في حالتك. النسخة المعتمدة هي المنشورة في الجريدة الرسمية — وLawaJ جهةٌ مستقلّة، ليست جهةً حكومية.