افتح التطبيق
المادة المدنية

المادة 369

من قانون رقم 58.25 يتعلق بالمسطرة المدنية

الباب الثاني: قرارات محكمة الدرجة الثانية
المادة 369

تطبق أمام المحكمة المرفوع إليها الاستئناف، مقتضيات المادة 223 أعلاه المتعلقة بالتنفيذ المعجل رغم التعرض.

معلوماتٌ قانونية عامّة، وليست استشارةً في حالتك. النسخة المعتمدة هي المنشورة في الجريدة الرسمية — وLawaJ جهةٌ مستقلّة، ليست جهةً حكومية.