المادة 365
يأمر الرئيس بوضع القضية في المداولة بعد انتهاء المناقشة والاستماع للمستنتجات الكتابية أو الشفوية للنيابة العامة، عند الاقتضاء، وبالنسبة لمحاكم الاستئناف الإدارية والأقسام المتخصصة في القضاء الإداري بمحاكم الاستئناف، بعد الاستماع للمستنتجات الكتابية أو الشفوية للمفوض الملكي للدفاع عن القانون والحق. يحدد الرئيس تاريخ الجلسة التي سيتم فيها النطق بالقرار. تتم المداولة بحضور جميع قضاة الهيئة التي قررت وضع القضية في المداولة. لا يشارك ممثل النيابة العامة ولا المفوض الملكي للدفاع عن القانون والحق، حسب الحالة، في المداولة. يجب أن يكون القرار محررا بشكل كامل عند النطق به.
معلوماتٌ قانونية عامّة، وليست استشارةً في حالتك. النسخة المعتمدة هي المنشورة في الجريدة الرسمية — وLawaJ جهةٌ مستقلّة، ليست جهةً حكومية.