افتح التطبيق
المادة المدنية

المادة 38

من قانون رقم 58.25 يتعلق بالمسطرة المدنية

الجزء الثالث: اختصاص المحاكم الابتدائية الإدارية والأقسام المتخصصة في القضاء الإداري بالمحاكم الابتدائية
المادة 38

تختص المحاكم الابتدائية الإدارية والأقسام المتخصصة في القضاء الإداري بالمحاكم الابتدائية، مع مراعاة مقتضيات المادتين 39 و 375 أدناه، بالبت ابتدائيا في: - الطعون المتعلقة بإلغاء قرارات السلطات الإدارية، بسبب التجاوز في استعمال السلطة أو عدم تعليلها في الحالات الواجب فيها التعليل قانونا؛ - النزاعات المتعلقة بالعقود الإدارية؛ - دعاوى التعويض عن الأضرار التي تسببها أعمال وأنشطة أشخاص القانون العام، ماعدا التعويض عن الأضرار التي تسببها في الطريق العام مركبات، أيا كان نوعها، يملكها شخص من أشخاص القانون العام؛ - النزاعات الناشئة عن تطبيق النصوص التشريعية والتنظيمية المتعلقة بالمعاشات ومنح الوفاة المستحقة للعاملين في مرافق الدولة والجماعات الترابية ومجموعاتها والمؤسسات العامة وموظفي إدارة مجلس النواب وموظفي إدارة مجلس المستشارين؛ - النزاعات الناشئة عن تطبيق النصوص التشريعية والتنظيمية المتعلقة بالانتخابات؛ - الدعاوى المتعلقة بتحصيل الديون العمومية؛ - نزع الملكية لأجل المنفعة العامة والاحتلال المؤقت؛ - النزاعات المتعلقة بالوضعية الفردية للأشخاص المعينين بظهير شريف أو مرسوم، مع مراعاة مقتضيات الفصل 114 من الدستور، والمادة 101 من القانون التنظيمي رقم 100.13 المتعلق بالمجلس الأعلى للسلطة القضائية؛ - النزاعات المتعلقة بالوضعية الفردية للموظفين والعاملين في مرافق الدولة والجماعات الترابية ومجموعاتها والمؤسسات العامة وموظفي إدارة مجلس النواب وموظفي إدارة مجلس المستشارين؛ - طلبات فحص شرعية القرارات الإدارية، مع مراعاة مقتضيات المادة 59 أدناه؛ - الدعاوى المتعلقة بالاعتداء المادي؛ - النزاعات المسندة إليها بنص خاص.

معلوماتٌ قانونية عامّة، وليست استشارةً في حالتك. النسخة المعتمدة هي المنشورة في الجريدة الرسمية — وLawaJ جهةٌ مستقلّة، ليست جهةً حكومية.