افتح التطبيق
المادة المدنية

المادة 40

من قانون رقم 58.25 يتعلق بالمسطرة المدنية

الجزء الثالث: اختصاص المحاكم الابتدائية الإدارية والأقسام المتخصصة في القضاء الإداري بالمحاكم الابتدائية
المادة 40

تختص المحاكم الابتدائية الإدارية والأقسام المتخصصة في القضاء الإداري بالمحاكم الابتدائية، المرفوعة إليها دعوى تدخل في دائرة اختصاصها المحلي بالنظر في جميع الطلبات التابعة لها أو المرتبطة بها، وفي جميع الدفوع التي تدخل قانونا في الاختصاص المحلي لمحاكم ابتدائية إدارية أخرى أو لأقسام أخرى متخصصة في القضاء الإداري.

معلوماتٌ قانونية عامّة، وليست استشارةً في حالتك. النسخة المعتمدة هي المنشورة في الجريدة الرسمية — وLawaJ جهةٌ مستقلّة، ليست جهةً حكومية.