المادة 39
تختص المحكمة الابتدائية الإدارية بالرباط بالنظر في: - النزاعات الراجعة إلى اختصاص المحاكم الابتدائية الإدارية أو الأقسام المتخصصة في القضاء الإداري بالمحاكم الابتدائية، التي تنشأ خارج دوائر اختصاص جميع هذه المحاكم والأقسام؛ - النزاعات الأخرى المسندة إليها بنص خاص.
معلوماتٌ قانونية عامّة، وليست استشارةً في حالتك. النسخة المعتمدة هي المنشورة في الجريدة الرسمية — وLawaJ جهةٌ مستقلّة، ليست جهةً حكومية.