افتح التطبيق
المادة 418

يمكن مخاصمة القضاة في الأحوال التالية: - إذا ادعي ارتكاب تدليس أو غش أو غدر من طرف قاضي الحكم أو من طرف قاض من النيابة العامة أثناء قيامه بمهامه؛ - إذا ادُعي ارتكاب خطأ مهني جسيم أثناء تهييء القضية؛ - إذا نص القانون صراحة على جوازها؛ - إذا نص القانون على مسؤولية القضاة التي يستحق عنها تعويض؛ - عند وجود إنكار للعدالة.

معلوماتٌ قانونية عامّة، وليست استشارةً في حالتك. النسخة المعتمدة هي المنشورة في الجريدة الرسمية — وLawaJ جهةٌ مستقلّة، ليست جهةً حكومية.