افتح التطبيق
المادة المدنية

المادة 438

من قانون رقم 58.25 يتعلق بالمسطرة المدنية

الباب الأول: إيداع وقبول الكفالة النقدية أو البنكية
المادة 438

تقدم كل منازعة من الخصم في قبول الكفالة النقدية أو البنكية، ويشعر الأطراف بتاريخ الجلسة العلنية، على أن تبت المحكمة داخل أجل ثمانية (8) أيام بمقرر غير قابل لأي طعن.

معلوماتٌ قانونية عامّة، وليست استشارةً في حالتك. النسخة المعتمدة هي المنشورة في الجريدة الرسمية — وLawaJ جهةٌ مستقلّة، ليست جهةً حكومية.