المادة 439
تتم الاستدعاءات والإنذارات الموجهة للأطراف تطبيقا لمواد هذا الباب، ضمن الشروط المقررة في المادة 83 أعلاه وما بعدها.
معلوماتٌ قانونية عامّة، وليست استشارةً في حالتك. النسخة المعتمدة هي المنشورة في الجريدة الرسمية — وLawaJ جهةٌ مستقلّة، ليست جهةً حكومية.