افتح التطبيق
المادة المدنية

المادة 439

من قانون رقم 58.25 يتعلق بالمسطرة المدنية

الباب الأول: إيداع وقبول الكفالة النقدية أو البنكية
المادة 439

تتم الاستدعاءات والإنذارات الموجهة للأطراف تطبيقا لمواد هذا الباب، ضمن الشروط المقررة في المادة 83 أعلاه وما بعدها.

معلوماتٌ قانونية عامّة، وليست استشارةً في حالتك. النسخة المعتمدة هي المنشورة في الجريدة الرسمية — وLawaJ جهةٌ مستقلّة، ليست جهةً حكومية.