المادة 453
لا يجوز منح الصيغة التنفيذية إلا بعد التحقق مما يأتي: - عدم بت المحكمة الأجنبية مصدرة الحكم في موضوع يدخل في الاختصاص الحصري للمحاكم المغربية؛ - عدم وجود غش في اختيار المحكمة المصدرة للحكم؛ - أن أطراف النزاع قد استدعوا بصفة قانونية ومثلوا تمثيلا صحيحا؛ - أن المقرر حاز قوة الشيء المقضي به طبق قانون المحكمة التي أصدرته؛ - أن المقرر لا يتعارض مع مقرر سبق صدوره عن إحدى محاكم المملكة؛ - أن المقرر لا يتضمن ما يخالف النظام العام المغربي؛ - عدم مخالفة مضمون حكم بالصيغة التنفيذية لبنود اتفاقية دولية مصادق عليها من طرف المغرب ونشرت بالجريدة الرسمية.
معلوماتٌ قانونية عامّة، وليست استشارةً في حالتك. النسخة المعتمدة هي المنشورة في الجريدة الرسمية — وLawaJ جهةٌ مستقلّة، ليست جهةً حكومية.