افتح التطبيق
المادة 454

يقدم الطلب، ما لم تنص الاتفاقيات الدولية المصادق عليها من قبل المملكة المغربية والمنشورة في الجريدة الرسمية على غير ذلك، بمقال يرفق بما يلي: - نسخة رسمية من المقرر القضائي؛ - شهادة عدم التعرض أو الاستئناف أو النقض؛ - ترجمة تامة إلى اللغة العربية للمستندات المشار إليها أعلاه، مصادق على صحتها من طرف ترجمان محلف. يكون المقرر البات في طلب التذييل بالصيغة التنفيذية قابلا للطعن بالاستئناف. تبت محكمة الاستئناف في هذا الطعن داخل أجل شهر واحد. يكون الحكم القاضي بمنح الصيغة التنفيذية في قضايا انحلال ميثاق الزوجية، غير قابل لأي طعن، إلا من قبل النيابة العامة إذا كان مخالفا للنظام العام.

معلوماتٌ قانونية عامّة، وليست استشارةً في حالتك. النسخة المعتمدة هي المنشورة في الجريدة الرسمية — وLawaJ جهةٌ مستقلّة، ليست جهةً حكومية.