افتح التطبيق
المادة 456

يعمل بالقواعد المنصوص عليها في المواد السابقة، مع مراعاة أحكام الاتفاقيات والمعاهدات الدولية المصادق عليها من طرف المملكة المغربية والمنشورة بالجريدة الرسمية، كما تراعى قواعد المعاملة بالمثل.

معلوماتٌ قانونية عامّة، وليست استشارةً في حالتك. النسخة المعتمدة هي المنشورة في الجريدة الرسمية — وLawaJ جهةٌ مستقلّة، ليست جهةً حكومية.