افتح التطبيق
المادة 455

تكون السندات والعقود المبرمة بالخارج أمام الضباط والموظفين العموميين المختصين، قابلة للتنفيذ بالمغرب بعد تذييلها بالصيغة التنفيذية، وذلك بعد إثبات توفر السند أو العقد على صفة السند التنفيذي، وقابليته للتنفيذ طبقا لقانون البلد الذي تم توثيقه فيه، وعدم تضمنه ما يخالف النظام العام المغربي.

معلوماتٌ قانونية عامّة، وليست استشارةً في حالتك. النسخة المعتمدة هي المنشورة في الجريدة الرسمية — وLawaJ جهةٌ مستقلّة، ليست جهةً حكومية.