المادة 459
يترتب على حلول الغير محل الدائن في حقه، قانونا أو اتفاقا، الحلول محله في إجراءات التنفيذ التي سبق اتخاذها.
معلوماتٌ قانونية عامّة، وليست استشارةً في حالتك. النسخة المعتمدة هي المنشورة في الجريدة الرسمية — وLawaJ جهةٌ مستقلّة، ليست جهةً حكومية.