المادة 460
لا يجوز للغير أن يؤدي ما يقضي به السند التنفيذي، ولا أن يجبر على أدائه، إلا بعد قيام المكلف بالتنفيذ بإشعار المنفذ عليه.
معلوماتٌ قانونية عامّة، وليست استشارةً في حالتك. النسخة المعتمدة هي المنشورة في الجريدة الرسمية — وLawaJ جهةٌ مستقلّة، ليست جهةً حكومية.