المادة 462
يتابع التنفيذ إذا كان المقرر قد صدر في نفس القضية لفائدة أطراف لها مصالح مختلفة ضد المحكوم عليه بالنسبة للكل، ويوزع المكلف بالتنفيذ الناتج بين المستفيدين طبقا للمقررات الصادرة لهم من المحكمة.
معلوماتٌ قانونية عامّة، وليست استشارةً في حالتك. النسخة المعتمدة هي المنشورة في الجريدة الرسمية — وLawaJ جهةٌ مستقلّة، ليست جهةً حكومية.