افتح التطبيق
المادة 464

لا يكون المقرر الصادر عن محاكم الموضوع الذي يقضي برفع يد أو رد أو وفاء أو أي عمل آخر يجب إنجازه من قبل الغير أو على حسابه، قابلا للتنفيذ من قبل الغير أو بينهم، ولو بعد أجل التعرض أو الاستئناف، إلا بعد تقديم شهادة من كتابة ضبط المحكمة التي أصدرته، تتضمن تاريخ تبليغه للطرف المحكوم عليه، وتشهد بأنه لم يقع أي تعرض أو استئناف ضده، وذلك باستثناء المقررات المشمولة بالتنفيذ المعجل.

معلوماتٌ قانونية عامّة، وليست استشارةً في حالتك. النسخة المعتمدة هي المنشورة في الجريدة الرسمية — وLawaJ جهةٌ مستقلّة، ليست جهةً حكومية.