المادة 487
يتولى المكلف بالتنفيذ، عند تبليغه السند التنفيذي أو عند قيامه بالتنفيذ، قبض الدين أو الشيء موضوع التنفيذ عند عرضه عليه، مع إعطاء وصل بذلك دون حاجة إلى تفويض خاص، وعليه إيداع المبلغ المحصل بصندوق المحكمة المكلفة بالتنفيذ داخل أجل لا يتعدى ثمانية وأربعين (48) ساعة من تاريخ التوصل به، مع مراعاة أيام السبت والأحد والعطل الرسمية.
معلوماتٌ قانونية عامّة، وليست استشارةً في حالتك. النسخة المعتمدة هي المنشورة في الجريدة الرسمية — وLawaJ جهةٌ مستقلّة، ليست جهةً حكومية.