افتح التطبيق
المادة المدنية

المادة 488

من قانون رقم 58.25 يتعلق بالمسطرة المدنية

الفرع الثالث: المسطرة أمام قاضي التنفيذ
المادة 488

إذا لم يوف المنفذ عليه خلال الأجل المحدد له، ولكنه اقترح كيفية للوفاء بما يتوافق مع ظروفه المالية، عرض قاضي التنفيذ الأمر على طالب التنفيذ، فإذا وافق هذا الأخير اعتمد القاضي هذه التسوية، وإلا اتخذ ما يراه مناسبا، مع مراعاة حق طالب التنفيذ ووضعية المنفذ عليه حاضرا ومستقبلا.

معلوماتٌ قانونية عامّة، وليست استشارةً في حالتك. النسخة المعتمدة هي المنشورة في الجريدة الرسمية — وLawaJ جهةٌ مستقلّة، ليست جهةً حكومية.