المادة 489
إذا رفض المنفذ عليه الوفاء أو أخل بالتسوية المقررة، يتعين على المكلف بالتنفيذ تحرير محضر بالحجز التنفيذي أو بيان الأسباب التي حالت دون إنجازه، وذلك داخل أجل أربعة (4) أيام تبتدئ من تاريخ رفض التنفيذ أو الإخلال بالتسوية.
معلوماتٌ قانونية عامّة، وليست استشارةً في حالتك. النسخة المعتمدة هي المنشورة في الجريدة الرسمية — وLawaJ جهةٌ مستقلّة، ليست جهةً حكومية.