افتح التطبيق
المادة المدنية

المادة 484

من قانون رقم 58.25 يتعلق بالمسطرة المدنية

الفرع الثالث: المسطرة أمام قاضي التنفيذ
المادة 484

إذا توفي المحكوم عليه أو المنفذ عليه أو فقد أهليته أو زالت صفة من يباشر الإجراءات بالنيابة عنه قبل البدء في التنفيذ أو قبل تمامه، فلا يجوز التنفيذ في مواجهة ورثته أو من يمثل التركة أو في مواجهة الممثل القانوني لفاقد الأهلية، إلا بعد مضي عشرة (10) أيام من تاريخ تبليغهم نسخة من السند التنفيذي، وتعتبر الإجراءات التنفيذية السابقة صحيحة في مواجهتهم.

معلوماتٌ قانونية عامّة، وليست استشارةً في حالتك. النسخة المعتمدة هي المنشورة في الجريدة الرسمية — وLawaJ جهةٌ مستقلّة، ليست جهةً حكومية.