افتح التطبيق
المادة المدنية

المادة 491

من قانون رقم 58.25 يتعلق بالمسطرة المدنية

الفرع الثالث: المسطرة أمام قاضي التنفيذ
المادة 491

إذا أثيرت صعوبة وقتية من الأطراف أو من الغير، بت فيها رئيس المحكمة على وجه الاستعجال ولو في غيبة الأطراف. تقدم الصعوبة من الأطراف أو الغير بمقال يشتمل على هوية الأطراف، وعلى وقائع الصعوبة وأسبابها، ويجب إدخال المنفذ عليه في الدعوى، متى كانت الصعوبة مثارة من غيره، تحت طائلة عدم القبول.

معلوماتٌ قانونية عامّة، وليست استشارةً في حالتك. النسخة المعتمدة هي المنشورة في الجريدة الرسمية — وLawaJ جهةٌ مستقلّة، ليست جهةً حكومية.